مدنية النزاع تستتبع سلوك الطريق المدني في المطالبة بالحق وإتاحة جميع الدفوع للخصوم، ولا تنهض وحدها سبباً لتكييف الواقعة على أنها جرم جزائي ما لم تثبت أركانه القانونية.
إن مدنية الخلاف بين الأطراف تعني إمكانية متابعة الدعوى أصولاً لدى القضاء المدني وتقديم ما لدى الأطراف من دفوع لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف . وبالتالي عدم وجود جرم جزائي بالدعوى وتوافر أركانه.