• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إخبار السلطة القضائية بجرم لم يرتكب يشكل جرم الافتراء وإزعاج السلطات

تقديم إخبار إلى السلطة القضائية عن جرمٍ غير واقع ينهض به وصف الافتراء وإزعاج السلطات، ويجب على محكمة الموضوع التحقق من الواقعة، وعلم المُخبر بنتائج ملاحقته، ووجود قرار قضائي مبرم أو عدمه، قبل الوصول إلى التكييف القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

إن إخبار السلطة القضائية بجرم لم يرتكب يشكل جرم الافتراء وإزعاج السلطات المناقشة: لما كان إخبار السلطة القضائية بجرم بحق الطاعنين وهم لم يرتكبوه يشكل جرم الافتراء وإزعاج السلطات مما يوجب على محكمة الموضوع بحث الواقعة بحسن وسلامة التقدير والتكييف القانوني بعد أن تم إصدار قرار بحق المذكورين بإدانته أمام محكمة الدرجة الأولى وتم استئنافه مما كان التعليل لم يرق إلى حمل النتيجة والوصول إليها بشكله السليم من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لبحث ما أقدم عليه من ملاحقة لهم وعلمه بنتائجها وبوجود قرار قضائي مبرم من عدمه مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه