في الاعتراض على الحكم الغيابي المعاقب عليه بالحبس، لا يغني تبليغ الوكيل عن حضور المعترض شخصياً لإقرار اعتراضه واستكمال تبليغه وفق الأصول؛ وإلا كان ردّ الاعتراض شكلاً مخالفاً للقانون.
إن تبليغ الوكيل في دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي المعاقب عليه بالحبس لا يغني عن حضور المعترض بالذات وإقراره الاعتراض وإبلاغه أصولاً مما يجعل رد الاعتراض شكلاً في غير محله القانوني ويتعين النقض.