• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النية والقصد الجرمي هما الأساس في ثبوت جرم الافتراء من عدمه

لا تقوم مسؤولية الافتراء إلا إذا ثبت أن الفاعل تعمّد الإخبار الكاذب مع توافر النية والقصد الجرمي، ويجب على المحكمة أن تمحص صحة الشكوى الأصلية والوقائع والدفوع المتعلقة بالاعتقاد الخاطئ.

نص الاجتهاد

إن النية والقصد الجرمي هما الأساس في ثبوت جرم الافتراء من عدمه. المناقشة: كان على محكمة الموضوع أن تناقش ما ارتكبه الطاعن وتبحث في صحة شكواه الأصلية وهل أخطأ في اعتقاده ما لم يجاريه القاضي وفق ما تصور من وجود جرم وما كان يظن مما لا ترقى في ما أقدم عليه فعلته إلى جرم الافتراء لعدم توافر النية مما كان على محكمة الموضوع أن تناقش الواقعة والدفوع وترد عليها مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.