لا يُستفاد من الإخطار بمراجعة الموظف لتحديد مكان التسليم إلا ما ورد فيه صراحةً، ولا يجوز اعتباره أمراً بإحضار الأشياء المسلّمة ما لم يتضمن ذلك نصاً أو دلالةً واضحة.
إن إخطار المدعى عليه بمراجعة الموظف للاتفاق على مكان التسليم فقط لا يعني إحضار الأشياء المسلمة له في الدائرة. المناقشة: إن إخطار المدعى عليه بمراجعة الموظف للاتفاق على مكان التسليم فقط لا يعني إحضار الأشياء المسلمة له في الدائرة. حيث أن الإخطار الموجه للمدعى عليه جاء بالطلب إليه لمراجعة الموظف للجهة الطاعنة للاتفاق على مكان التسليم ولم يطلب منه إحضار الأشياء المسلمة له في الدائرة مما يعني أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسر على الهدى القانوني بسلامة التدقيق والتطبيق.