إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي في جرم إساءة الأمانة، وجب ترتيب الأثر القانوني لهذا الإسقاط، وقد يمتد إلى سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي تبعاً لذلك.
إذا المدعي الشخصي أسقط حقه الشخصي مما يؤثر ذلك على الدعوى والحق القائم فيها من جرم إساءة الأمانة مما يستوجب ملاحظة ذلك لتبيان مفاعيل وأثر الإسقاط الذي تسقط معه دعوى الحق العام والحق الشخصي