اليمين الحاسمة لا تُوجَّه لإثبات التكييف القانوني للسند أو نفيه، وإنما تنحصر في الوقائع المادية القابلة للإثبات باليمين، مثل قبض المال أو بعضه أو الفوائد المترتبة عليه.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للتحقق من أنه سند أمانة أم لا لما في ذلك مخالفة للأصول والقانون إلا أنه يمكن توجيه اليمين الحاسمة حول قبض مبلغ من المال من سند أو وجود فوائد عليه لأن ذلك من الوقائع المادية التي يمكن فيها سماع اليمين فيما إذا كان قد قبض قسماً منه وجاء المبلغ بأقل أو أكثر