• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الاعتداء على أملاك الدولة بالبناء لا يسري عليه التقادم المدني لأنه جرم مستمر بحقها

إذا كان البناء يشكّل اعتداءً على أملاك الدولة وكان الفعل ذا طبيعة مستمرة، فلا يسري عليه التقادم الذي يُسقط الحق المدني، وتبقى الملاحقة والحق قائمين ما دام الاعتداء مستمراً.

نص الاجتهاد

إن جرم الاعتداء على أملاك الدولة بالبناء لا يسري عليه التقادم المدني لأنه جرم مستمر بحقها. المناقشة: حيث أن الخبرة قالت بأن عمر البناء يكون أكثر من سبع سنوات وأن الضبط منظم بجلسة / 994/ أي أن البناء بعام 1992 مما لا يسقط الحق المدني بالتقادم الجنحوي مما أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحساب المدة بالإضافة إلى أن جرم الاعتداء على أملاك الدولة بالبناء لا يسري عليه التقادم المدني لأنه جرم مستمر بحقها لما ذكر مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه وخاصة أن الدعوى ترى للمرة الثانية مما يستوجب الحكم بها استناداً لنص المادة 724 ع عام.