لا تتوافر أركان الجرم المسند إلى الموفد إذا كان قد وضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها، لأن الغاية التي يتمسك بها المدعي وهي إلزام الموفد بعمله لدى الدولة تكون قد تحققت، فلا محل للملاحقة.
إذا الطاعن وضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها مما ينفي عنه عناصر الجرم الملاحق به لعدم توافرها لتحقق الغاية التي طالبت بها الجهة المدعية وهي التزام الموفد بعمله لدى الدولة.