إذا استقلّت محكمة الموضوع بتقدير التعويض، وجب عليها أن تُبيّن الأسس التي اعتمدتها وأن يكون التقدير متناسباً مع الإصابة ومدة التعطيل، وإلا عُدّ التقدير مشوباً بالقصور والانحراف عن مقتضى القانون.
إن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير التعويض إلا أن ذلك لا يعفيها من بيان أسس هذا التعويض بشكل منطقي يتناسب مع الإصابة ومدة التعطيل عن العمل وأن لا يكون سبباً للإثراء على حساب المؤسسة العامة للتأمين وبالتالي إلزامها بتعويض غير مترتب عليها قانوناً.