التزام مؤسسة التأمين يقتصر على التعويض المادي، أما التعويض المعنوي فلا يُحمل عليها إلا في الحدود التي يجيزها القانون وعلى أسس مستقلة ومعللة.
إن مؤسسة التأمين تلزم بالتعويض المادي فقط. المناقشة: حيث أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير التعويض إلا أن ذلك لا يعفيها من بيان أسس هذا التعويض والتفريق بين التعويض المادي والمعنوي لكون مؤسسة التأمين تلزم بالتعويض المادي فقط بينما التعويض المعنوي يوزع على أسس معينة يضاف لذلك أن زيادة التعويض جاء جزافاً دون الإشارة لأسباب رفعه بما يتلاءم مع الظروف المادية والاجتماعية ووضع المصابين بما ينسجم مع التقارير الطبية والإصابات وما أصبح مألوفاً لجبر الضرر لدى محاكم القطر.