إذا أغفل الحكم بحثَ واقعةٍ أو دفعٍ جوهري أو لم يرد على ما أُثير بشأنه صراحةً أو ضمناً، كان معيباً ويستوجب النقض لعدم استيفائه موجبات التسبيب السليم.
إن من شروط صحة الأحكام سرد واقعة الدعوى ومناقشة أدلتها والرد على الدفوع والأقوال وفقاً لما توجبه أحكام المادتين 204/203 أصول جزائية. المناقشة: حيث أنه وبجلسة 1999/11/15 أورد المستأنف والطاعن على ضبط الجلسة وجود مصالحة كما أشار لذلك في لائحة الاستئناف إضافة إلى أنه أرفق الأضرار الذي نوه عنه في لائحة طعنه والمحكمة لم ترد على دفعه سلباً أو إيجاباً مما يتعين النقض لهذه الناحية.