مبدأ المواجهة وعلانية المناقشة يقتضي قصر التسبيب القضائي على الأدلة والبيانات المقدمة في الجلسة والمناقش فيها علناً، ولا يصح تأسيس الحكم على عناصر لم تُعرض للمناقشة أو على استنتاجات تقطع مع وقائع الدعوى وأدلتها.
إن المادة 176 أصول جزائية قضت على أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ إلا بالأدلة والبيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم علناً. المناقشة: حيث أن المحكمة المطعون بقرارها عندما خالفت محكمة الدرجة الأولى لم تقم بإجراءات جديدة استناداً لأحكام المادة المذكورة آنفاً وجاء قرارها مبنياً على الاستنتاج خلافاً لوقائع الدعوى وأدلتها ولا سيما اعتراض المدعى عليه بكافة مراحل الدعوى فجاء قرارها مشوباً بالعيوب مما تعذر على محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وأن الأسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار الطعين.