• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم التجاوز بالبناء على عقار الغير هو من الجرائم الآنية التي تنتهي بإشادة البنيان المتجاوز

إن جرم التجاوز بالبناء على عقار الغير هو من الجرائم الآنية التي تنتهي بإشادة البنيان المتجاوز

نص الاجتهاد

إن جرم التجاوز بالبناء على عقار الغير هو من الجرائم الآنية التي تنتهي بإشادة البنيان المتجاوز المناقشة: من حيث ان الطعن ينصب على اسباب منها ان جرم التجاوز بالبناء هو من الجرائم الفورية وليس من الجرائم المستمرة كما ذهبت اليه المحكمة والتقادم يبدأ من تاريخ ارتكابه وقد ثبت ان الطاعنين اشادوا البناء في عام ١٩٥٨ فالجرم مشمول بالتقادم كما انه مشمول بالعفو العام الصادر في عام ١٩٦٣ في هذا السبب: من حيث ان جرم التجاوز بالبناء على عقار الغير هو من الجرائم الآنية التي تنتهي بإشادة البنيان المتجاوز به كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ( يراجع قرار هذه المحكمة رقم ٣٢٥ / أساس و ٣٥٦ قرار تاريخ ١٩٥٩/٧/٦ ) خلافا لما ذهبت اليه المحكمة في حكمها المطعون فيه من الجرائم المستمرة مما يجعل هذا الحكم مبنيا على خطأ في تفسير القانون وتطبيقه متعينا نقضه عملا بالمادة ٣٤٢ المعدلة من الاصول الجزائية. ومن حيث ان النقض لهذا السبب المتصل بسقوط الدعوى بالتقادم المنصوص عنه في المادة ٤٣٨ من الاصول الجزائية يغني عن مناقشة بقية اسباب الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه