إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية أو لم تناقش عناصر الواقعة المؤثرة في ثبوت الجرم، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب وفاسد الاستدلال، ويستوجب النقض.
يتوجب على محكمة الموضوع الرد على كافة الدفوع المثارة ومناقشتها والتحقق من الجرم من عدمه بسلامة التقدير والاستدلال ومنها سماع المدعي كشاهد للحق العام وسؤاله فيما إذا كانت العادة بالعمل أن يبقى العامل والمال في جيبه نتيجة العمل وزحمته ليسلمها في نهاية الدوام وأن ملاحقته بالسرقة تمت بنفس اليوم أم بعد أشهر والخلاف الحاصل بينهما قبل ذلك وهي يوجد عداوة أم لا للوصول إلى الحقيقة وإظهارها مما لم تناقش المحكمة الواقعة بشكلها السليم مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه.