• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الربا الفاحش هو واقعة مادية يمكن إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات كما أن مكان وقوعه يمكن التحقق منه عن طريق البيئة بالإثبات بما

إذا كان الجرم المدعى به واقعة مادية، وجب تمكين الخصوم من إثباتها ونفيها بكافة وسائل الإثبات، ولا سيما عند التنازع على مكان وقوعها وأثره في الاختصاص، وإلا عُدّ الحكم سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن جرم الربا الفاحش هو واقعة مادية يمكن إثباته بأية وسيلة من وسائل الإثبات كما أن مكان وقوعه يمكن التحقق منه عن طريق البيئة بالإثبات بما يتيح للطرفين الدفاع عن أنفسهما، مما كان على محكمة الموضوع أن تتيح المجال للطاعن لتقديم بينته وتسمع البينة المعاكسة على الواقعة المادية من قبض المبلغ والدفعات وواقعة الزيادة في الربا ومكان ما تم الاتفاق عليه لبحث الاختصاص. وهي لم تفعل ذلك مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء سابقاً لأوانه جديراً بالنقض.