تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية من سلطة محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان متناسباً مع الإصابة.
إن الاجتهادات مستقرة بأن تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما كان تقدير التعويض يتناسب مع الإصابة.