إذا كان الخلاف مدنياً، وجب تمكين الخصوم من طرح ما لديهم من دفوع وبيّنات أمام القضاء المدني تحقيقاً للعدالة والحقيقة، لأن وظيفة القضاء في جميع درجاته هي الإنصاف وكشف الحقيقة.
إن مدنية الخلاف تعني أحقية الجهة الطاعنة تقديم ما لديها أمام القضاء المدني للوصول إلى الحقيقة والعدالة لأن كافة صنوف درجات القضاء مؤسسة عدل وإنصاف