من ينتفع بالتيار الكهربائي عبر عداد يعود لمنزله يلتزم بحراسة العداد والمحافظة عليه، وتقوم مسؤوليته إذا أصابه تخريب أو تلاعب ما لم يثبت سبب طارئ يخرج الخلل عن نطاق إهماله أو رقابته.
إن المطعون ضده يعتبر مسؤولاً عن العداد العائد لمنزله فيما إذا أصابه تخريب أو تلاعب فيه لأنه يستجر التيار الكهربائي منه وعليه الحرص على ساعة العداد والمحافظة عليها بشكل طبيعي وعادي ولم يثبت حصول أي ظرف طارئ يشير إلى الخلل فيها مما يعني مسؤوليته عن حراستها وإهماله في مراقبتها والحرص عليها لتعبيتها.