الإدانة في سرقة التيار الكهربائي تقوم على اقتناع المحكمة المستند إلى مجمل أوراق الدعوى والضبط والأدلة، ولا تُشترط مشاهدة التوصيل غير المشروع عياناً ولا توافر مظاهر مادية محددة بعينها إذا ثبت الاستجرار غير المشروع.
إن تقدير الدليل يجب أن يكون بسلامة التقدير والاستنتاج وأن المحكمة عليها أن تبحث في أوراق الدعوى وضبطها المنظم من استجرار الطاقة بصورة غير مشروعة وليس كما فسرت حالة السرقة للكهرباء من وجوب أن تكون الغرفة منارة وأن يشاهد وهو يركب الخط السارق للكهرباء مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه الجدير بالنقض لناحية الحق الشخصي.