لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أشد من العقوبة الأصلية على ذات المخالفة أو الجرم، وإلا شاب الحكمَ خطأٌ قانوني يبرر نقضه.
إذا جاءت الغرامة أشد من العقوبة الأصلية يجعل القرار قد جانب الصواب وجاء في غير محله. المناقشة: حيث انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى إدانة الطاعن بجرم الرعي وقضت عليه بالحبس شهراً والغرامة ستون ألف ليرة سورية مع إلزامه بالتعويض وصدق هذا القرار استئنافاً. وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها وعندما قضت بالغرامة ستون ألف ليرة سورية فقد بالغت بذلك وجاءت الغرامة أشد من العقوبة الأصلية الأمر الذي يجعل من القرار المطعون فيه وما انتهى إليه من نتيجة قد جانب الصواب وجاء في غير محله القانوني.