لا تقوم سلامة التعليل في جرم الشهادة الكاذبة إلا على معالجةٍ واضحة لمضمون الشهادة المدعى كذبها، ومضمون الشهادة الصحيحة المقابلة، وبيان الفروق الجوهرية بينهما، مع مناقشة الأدلة والدفوع والبينات المعاكسة من عدمها.
لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الكاذبة والشهادة الصادقة والفرق بينهما والأدلة عليهما. المناقشة: لا بد من بحث أركان جرم الشهادة الكاذبة وجرم الشهادة الصادقة والفرق بينهما وذكر أنواع الكذب والرد على كافة الدفوع المثارة والبينات ومناقشتها والبينة المعاكسة من عدمها.