إغفال ذكر اسم ممثل النيابة العامة في القرار الجزائي الاستئنافي، متى كان ثابتاً في المسودة والمبيضة، يُعدّ سبباً موجباً للبطلان ويؤدي إلى نقض القرار.
إن القرار الجزائي الاستئنافي كان قد صدر بمسودته ومبيضته ولم يذكر اسم ممثل النيابة العامة فيه مما يستوجب إبطاله وتنال منه أسباب الطعن ويستوجب نقضه.