إذا انقضت الملاحقة الجزائية بالتقادم، بقيت الحقوق الشخصية والمدنية قائمة متى كانت مستقلة عن الجزاء الجزائي، ولا يجوز ردّها لمجرد سقوط الدعوى العامة. وفيما يتعلق بالعقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة، فلا يثبت حق مكتسب عليها بمضي المدة، ويجب تمكين صاحب المصلحة من إقامة دعوى مدنية مستقلة.
إن مرور التقادم الثلاثي يكون على الجرم لناحية حقوق الدولة من الناحية الجزائية لا ينال الحق الشخصي لأنه لا يمكن إكتساب أي حق على العقارات المتروكة أو المحمية أو المرفقة استناداً لنص المادة 926 ق م مما كان على محكمة الموضوع ترك الحق للجهة المدعية بإقامة دعوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها دون الجرم الجزائي والضرر مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه