• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التسامح أو الإذن الوقتي لا ينشئ حق ارتفاق ولا يمنع صاحبه من الرجوع عنه

الإذن الوقتي أو التسامح في استعمال عقار الغير لا يخلق حقاً عينياً بالارتفاق، ولا يقيّد حق المالك في الرجوع عنه ما لم يثبت إنشاء الحق وفقاً لأحكام القانون. كما أن طلب تثبيت الارتفاق لا يُقبل إذا كان الانتفاع أو المرور مؤمَّنين بطريقة أخرى أو إذا انعدم موجب الارتفاق.

نص الاجتهاد

إن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة جبل سمعان بتاريخ 19/12/1957 تحت رقم 333/388 بمنع المدعى عليه رافع الطعن من معارضة المدعي الخصم في الطعن بسد الباب الكائن في الجدار الفاصل بين داريهما موضوع الدعوى وبرد دعوى المدعى عليه المتقابلة بطلب تسجيل حق ارتفاق باعتبار أن هذا الارتفاق غير مجدٍ وذلك بالاستناد إلى الوثائق المبرزة ووقائع الدعوى.في الموضوع: من حيث أن ما ذكره وكيل المدعي أحمد «الخصم في الطعن» بجلسة 14/11/1957 لم يرد فيه إقرار بالاتفاق على إنشاء أو تثبيت حق ارتفاق للعقار 161 على العقار رقم 160 بل تضمن قوله أن ذلك كان بالاتفاق الوقتي باعتبار أن الطرفين أخوة وإرضاء لوالدهما الذي كان مقيماً في العقار رقم 161 ومن حيث أن التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق ومن حيث أن المدعى عليه محمد علي الطاعن بنى طلبه بدعواه المتقابلة بالاستدعاء المؤرخ في 11/12/1957 على أن فتح الباب كان بالاتفاق والتراضي مع المدعي أحمد وأن هذا لا يملك حق الرجوع عما كان أبرمه معه وأنه «أي المدعى عليه محمد علي» لا يمكنه التخلي عن هذا الحق وأن سد الباب يلحق به ضرراً ويطلب تثبيت حق الارتفاق لعقاره 161 على عقار المدعي 160 وتسجيل هذا الحق. ومن حيث أن القاضي الذي ناقش موضوع النزاع وجد أن دعوى المدعي أحمد بطلبه سد الباب واردة معللاً لما ذهب إليه بماله من حق التقدير موضوعاً وقد استند إلى ما اتضح له من مخطط المساحة المبرز من أن حق المرور لعقار المدعى عليه رقم 161 مؤمن عن طريق حده الجنوبي للشارع. ولما كان مجرد عدم إجراء الكشف والحالة هذه لا يشكل سبباً للنقض على أنه في حالة تعذر أو استحالة تأمين حق المرور للعقار 161 كما يقول الطاعن في السبب الثاني من تقرير طعنه فإن الأمر يشكل موضوعاً آخر ويمكنه المداعاة به على ضوء ما نصت عليه المادة 979 من القانون المدني فما ورد من أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلاً ورد أسبابه موضوعاً.