الاعتداء على أرض تعود ملكيتها للدولة لا يُشمل بالتقادم، ولا ينتفي وصف الاستمرار لمجرد خلو الضبط من إثبات كسر أرض حراجية إذا بقيت دلالة الاعتداء على ملك الدولة قائمة.
إن ملكية الأرض تعود للدولة مما لا يمكن تشميل الجرم بالتقادم طالما جاء الضبط المنظم خالياً من كسر أرض حراجية لاستمرارية الفعل والاعتداء على أرض الدولة.