إثبات العلاقة التجارية لا يكون بأسناد الأمانة إلا متى ثبت تاجرية الطرفين، وثبت أن السند مرتبط بعملهما التجاري؛ أما قبل تحقق هذين الشرطين فلا يُبحث في وسائل الإثبات التجارية.
لا يجوز إثبات العلاقة التجارية بأسناد الأمانة إلا إذا كان الأطراف كلاهما من فئة التجار وتم إثبات ذلك وأن السند كان لعلاقة تجارية بعملهما مما يمكن بعدها بحث وسائل الإثبات.