تتحقق جريمة الاحتيال عندما يدفع الجاني المجني عليه إلى تسليم مال منقول أو غير منقول أو سند يتضمن تعهداً، ثم يستولي عليه باستعمال الحيلة أو الدسائس؛ ويجب على المحكمة مناقشة عناصر الواقعة والرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالخديعة والاستيلاء.
المحتال كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً او غير منقول او اسناداً تضمن تعهداً فأستولى عليها احتيالاً او باستعمال الدسائس المناقشة: حيث ان هذا التعريف للاحتيال لم تناقشه محكمة الموضوع لان الطاعن المدعي سلم المبالغ للجهة المدعى عليها فوقعه البعض ولدى استلامه من المدعى عليهم نافع وهو احدهم كي يوقعه استولى عليه ولم يعد السند له مما يعني ان الخديعة والدسيسة تمت بحق الطاعن بعدم إعادة السند له الذي استولى عليه نافع ولم تتم مناقشة الواقعة بحسن الاستدلال وخاصة انه لم ينكر الأطراف الواقعة مما يوجب على المحكمة الرد على ما اثير بحقه لان القضاء هو الملاذ لأصحاب الحقوق ولا بد من التحقق مما اثير لما في ذلك من إيصال الحق والعدالة مما تنال الأسباب المثارة من القرار المطعون فيه الذي جاء مشوباً بفساد الاستخلاص والاستنتاج جديراً بالنقض .