الاعتداء على أملاك الدولة لا يزول أثره الحقوقي بمجرد مرور الزمن القصير، بل يبقى قائماً ما لم تنقضِ مدة التقادم الطويل، ولا يمكن أن يكسب المعتدي حقاً على العقار بالتقادم؛ كما تبقى للمعتدي ضده إمكانية المطالبة المدنية بحقه.
الاعتداء على أملاك الدولة يبقى مستمرا ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل وإن السقوط يشمل الاعتداء على العقارات من الناحية الجزائية ولا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المناقشة: حيث أن لاعتداء على أملاك الدولة يبقى مستمداً ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل وان عنصر الغضب يبقى مستمراً لناحية الحق والشق المدني وإن السقوط يشمل الاعتداء على العقارات من الناحية الجزائية وأصبح الجرم آنياً بها ولا يكتسب بالتقادم اي حق على العقارات (٩٢٦٢) ق.م) مما لا يحجب على الجهة المدعية اقامة دعوى مدنية للمطالبة بحقها مما سارت المحكمة على خلاف الاجتهادات المستقر مما يستوجب نقض الحكم . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه