لا يُنقَض الحكم لمجرد إغفاله الرد على دفوعٍ لا تنال من سلامة النتيجة المقضي بها ولا يمكن أن تؤثر فيها.
عدم رد المحكمة على الدفوع المثارة والتي لا تنال من سلامة النتيجة المقضي بها ليس مدعاة لنقض القرار