• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب القانون استجواب صاحب سند الأمانة قبل الفصل في الدعوى

استجواب صاحب سند الأمانة ليس من الإجراءات الواجبة على المحكمة على سبيل الإلزام، ولا يترتب على عدم دعوته للاستجواب بطلانٌ إذا لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

لا وجوب لدعوة صاحب سند الأمانة لاستجوابه