استجواب صاحب سند الأمانة ليس من الإجراءات الواجبة على المحكمة على سبيل الإلزام، ولا يترتب على عدم دعوته للاستجواب بطلانٌ إذا لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا وجوب لدعوة صاحب سند الأمانة لاستجوابه