يشترط لقبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً حضور الجلسة الأولى المحددة للنظر فيه، ويؤدي التخلف عنها إلى رد الاعتراض شكلاً ولو أُثير دفعٌ بالتوقيف ما لم يثبت ما يغيّر هذا الأثر وفق القانون.
يرد الاعتراض شكلا على الغيابي لعدم حضور الجلسة الأولى ولو احتج المعترض بأنه كان موقوفا