الاستعانة بالخبرة ليست وجوباً على المحكمة، وإنما هي وسيلة من وسائل الإثبات تقدّر لزومها المحكمة بحسب ما تراه كافياً لتكوين قناعتها من عناصر الدعوى.
المحكمة ليست ملزمة للاستعانة بالخبرة إذ انها تستطيع تكوين قناعتها من أدلة الدعوى