• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة للاستعانة بالخبرة إذ انها تستطيع تكوين قناعتها من أدلة الدعوى

الاستعانة بالخبرة ليست وجوباً على المحكمة، وإنما هي وسيلة من وسائل الإثبات تقدّر لزومها المحكمة بحسب ما تراه كافياً لتكوين قناعتها من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة للاستعانة بالخبرة إذ انها تستطيع تكوين قناعتها من أدلة الدعوى