• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إظهار أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني

إدانة المتهم لا تصح إلا إذا بُيّنت أركان الجرم في الأفعال المسندة إليه وظهر انطباقها على النص القانوني من خلال تسبيبٍ كافٍ ومحدد.

نص الاجتهاد

يجب إظهار أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني