إدانة المتهم لا تصح إلا إذا بُيّنت أركان الجرم في الأفعال المسندة إليه وظهر انطباقها على النص القانوني من خلال تسبيبٍ كافٍ ومحدد.
يجب إظهار أركان جرم الممانعة في أفعال الطاعن وانطباقها على النص القانوني