تقدير الأدلة وكفايتها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس
تقدير الأدلة وكفايتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استدلالها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.
نص الاجتهاد
تقدير الأدلة وكفايتها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس