قابلية الطعن ترتبط فقط بالأحكام النهائية الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح والجنايات، ولا تمتد إلى قرارات منع المحاكمة الصادرة على غير هذا النحو.
لا يجوز لغير الاحكام النهائية الصادرة في أخر درجة في مواد الجنح والجنايات قرارات منع المحاكمة قابلة للطعن .