لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الشهادة والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر وترجيح دليل على آخر.
تقدير الشهادة يعود لمحكمة الموضوع ومن حقها أن تأخذ بشهادة واحد أو أكثر وترجح دليلا على آخر