لا يسري التقادم أو مرور الزمن على العقارات المحددة والمحررة المحكمة، فلا يُحتج بهما لإسقاط الحق المتعلق بها.
الادعاء بالتقادم ومرور الزمن لا يسري على العقارات المحددة والمحررة