العبرة في إثبات المديونية وترجيح احتمال الدين أو الحق المدعى به هي لأصل الوثيقة، أما صور الوثائق المجردة فلا تكفي لإثبات ذلك ولا تصلح أساساً للحجز الاحتياطي.
صور الوثائق لا تشكل مستندا لإثبات المديونية ولا في ترجيح احتمال الدين أو الحق المدعى به والذي يشكل أساسا لإلقاء الحجز الاحتياطي إذ العبرة لأصل الوثائق