• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي ملزم بتهيئة أدلة دعواه وتنفيذ القرارات الإعدادية وإلا ردت دعواه لتقصيره

المدعي ملزم قانوناً بتهيئة أدلة دعواه وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات إعدادية، ويترتب على عجزه أو امتناعه رد الدعوى، ولا يتحمل الخصم الآخر هذا الالتزام.

نص الاجتهاد

المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وهو المكلف قانونا بتهيئة أدلتها وتنفيذ القرارات الاعدادية التي تكلفه المحكمة بها فإن عجز أو تقاعس عن ذلك ردت دعواه جزاء تقصيره وإهماله ولا يمكن تحميل هذا الواجب إلى الطرف الأخر