المدعي ملزم قانوناً بتهيئة أدلة دعواه وتنفيذ ما تصدره المحكمة من قرارات إعدادية، ويترتب على عجزه أو امتناعه رد الدعوى، ولا يتحمل الخصم الآخر هذا الالتزام.
المدعي هو الذي يسعى إلى دعواه وهو المكلف قانونا بتهيئة أدلتها وتنفيذ القرارات الاعدادية التي تكلفه المحكمة بها فإن عجز أو تقاعس عن ذلك ردت دعواه جزاء تقصيره وإهماله ولا يمكن تحميل هذا الواجب إلى الطرف الأخر