تنازل المستأنف عن استئنافه يُسقط خصومة الاستئناف في حدود هذا الطعن، ولا يملك القضاء المضيّ في بحثه، إلا إذا كان للمستأنف عليه استئنافٌ تبعي أو أصلي قائم يوجب الاستمرار في نظر النزاع.
في حالة تنازل المستأنف عن استئنافه فإن المحكمة لا تملك سوى عدم البحث بالاستئناف وتثبيت ذلك التنازل ما لم يكن المستأنف عليه قد أوقع استئنافا تبعياً أو أصلياً