• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر سلطة المحكمة عند تنازل المستأنف عن استئنافه على إثبات التنازل وعدم بحث الاستئناف ما لم يوجد استئناف تبعي أو أصلي من المستأنف عليه

تنازل المستأنف عن استئنافه يُسقط خصومة الاستئناف في حدود هذا الطعن، ولا يملك القضاء المضيّ في بحثه، إلا إذا كان للمستأنف عليه استئنافٌ تبعي أو أصلي قائم يوجب الاستمرار في نظر النزاع.

نص الاجتهاد

في حالة تنازل المستأنف عن استئنافه فإن المحكمة لا تملك سوى عدم البحث بالاستئناف وتثبيت ذلك التنازل ما لم يكن المستأنف عليه قد أوقع استئنافا تبعياً أو أصلياً