يصحّ اللجوء إلى القضاء العادي لطلب القيمة أو الفوائد المترتبة عن الاستملاك متى امتنعت الإدارة عن الأداء بعد الإعذار ولم يثبت سببٌ مشروعٌ يؤخر الدفع، ويظل هذا اللجوء صحيحاً أيضاً إذا اقتصر التنفيذ الإداري على دفع القيمة دون الفوائد المستحقة.
في حال امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام قانون الاستملاك بدفع القيمة بعد الإعذار وإذا لم يكن هناك سبب يؤخر الدفع فإن اللجوء إلى القضاء العادي يصبح صحيحا ، وفي حال دفع القيمة دون دفع الفائدة المتوجبة المترتبة من جراء الاستملاك ووضع اليد فإنه ليس خطأ اللجوء إلى القضاء العادي لاستيفائها