دعوى منع المعارضة في ملكية العقار لا يلزم فيها أن يكون جميع المالكين أطرافاً في الخصومة، بينما دعوى التملك بالالتصاق لا تنعقد الخصومة فيها صحيحاً إلا باختصام جميع مالكي العقار المطلوب تملكه.
إن دعوى منع المعارضة بملكية عقار يمكن إقامتها م ن بعض المالكين # الاجتهاد مستقر على أن دعوى التملك بالالتصاق يجب أن توجه ضد جميع المالكين للعقار المطلوب تملكه بالالتصاق