إذا توفي أحد الخصوم انقطعت الخصومة حكماً، وبطل كل إجراء يتم بعدها ما لم تُستأنف الخصومة أصولاً في مواجهة ورثته أو من يمثل تركته.
الخصومة تنقطع بقوة القانون بوفاة أحد الخصوم الانقطاع يحصل ولو لم تعلم به المحكمة مما يجعل الإجراءات اللاحقة للانقطاع باطلة إذ لا بد من توجيه الخصومة إلى من قام مقام المتوفي من ورثته