• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزواج من زوجة أخرى لا يعد بذاته دليلاً على اليسر المالي وإنما يشكل قرينة عليه قابلة لإثبات العكس

تعدد الزوجات لا يُثبت اليسر المالي بذاته، وإنما يُنشئ قرينةً بسيطة قابلةً لإثبات العكس.

نص الاجتهاد

الزواج من زوجة أخرى قرينة على اليسر وليس بدليل عليه