يجوز الاستدلال على اليسر المالي من قرائن الحال، ومنها زواج الشخص من زوجة أخرى، ما دام ذلك مؤدّياً منطقياً إلى الدلالة على القدرة المادية في الواقعة المعروضة.
زواج الطاعن من زوجة أخرى دليل على اليسر