• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج المطاعن من زوجة أخرى يعد قرينة على يساره المالي

يجوز الاستدلال على اليسر المالي من قرائن الحال، ومنها زواج الشخص من زوجة أخرى، ما دام ذلك مؤدّياً منطقياً إلى الدلالة على القدرة المادية في الواقعة المعروضة.

نص الاجتهاد

زواج الطاعن من زوجة أخرى دليل على اليسر