إذا أوفى الراهن الدين المضمون، كان له استرداد المرهون، ويجوز له أن يحتج على المرتهن بعيب المرهون أو بنقص قيمته.
يحق للراهن ان يطالب برد الشئ المرهون بعد ايفاء الدين وان يحتج على المرتهن بتعيب المرهون او بنقس قيمته .