• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للراهن بعد وفاء الدين أن يطلب رد الشيء المرهون وأن يحتج على المرتهن بتعيب المرهون أو نقص قيمته

إذا أوفى الراهن الدين المضمون، كان له استرداد المرهون، ويجوز له أن يحتج على المرتهن بعيب المرهون أو بنقص قيمته.

نص الاجتهاد

يحق للراهن ان يطالب برد الشئ المرهون بعد ايفاء الدين وان يحتج على المرتهن بتعيب المرهون او بنقس قيمته .