الأصل أن قوة القضية المقضية تُفسَّر تفسيراً ضيقاً، ولا يُصار إلى توسيع نطاقها أو التوسع في آثارها.
إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها