حجية الأمر المقضي لا تقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب، فإذا اختلّ واحد منها انتفت الحجية.
إذا اختل أحد شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الخصوم وجب عتقرير عدم الحجية للحكم