يشترط للحكم بالأشياء الجهازية توافر شرطين متلازمين: ثبوت ملكية الزوجة لتلك الأشياء، وقيام يد الزوج عليها دون وجه حق.
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية وثانيهما وضع يد الزوج عليها بدون وجه حق