• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالأشياء الجهازية يقتضي ثبوت ملكية الزوجة لها وكون يد الزوج عليها بلا حق

يشترط للحكم بالأشياء الجهازية توافر شرطين متلازمين: ثبوت ملكية الزوجة لتلك الأشياء، وقيام يد الزوج عليها دون وجه حق.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية وثانيهما وضع يد الزوج عليها بدون وجه حق